قدرت الله وجداني فخر

236

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

السدس على تقدير الزوج ، وهو ( 1 ) مع الربع على تقدير الزوجة . ولو تفرّق ( 2 ) الأعمام والأخوال مع أحد ( 3 ) الزوجين أخذ ( 4 ) نصيبه الأعلى ، وللأخوال الثلث ( 5 ) ، سدسه ( 6 ) لمن تقرّب بالامّ منهم إن كان